حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

494

كتاب الأموال

باب : الأمر في الطّعام والثّمار يزكّى ثمّ يمكث عند صاحبه أعواما 1551 - ثنا يحيى بن يحيى ، عن ابن لهيعة عبد اللّه ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، أنّ عمر بن عبد العزيز كتب : " إذا أدّى من الزّرع العشر حين يرفعه ، فليس فيه شيء ، وإن مكث عشرين سنة موضوعا " . 1552 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، " أنّه كان يكون عنده الطّعام من أرضه ، فيمكث عنده السّنتين والثّلاثة ، يريد بيعه ، فما يزكّيه بعد الزّكاة الأولى . 1553 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن جابر ، عن الشّعبيّ " في رجل له طعام من أرضه ، يريد بيعه وقد زكّى أصله ، قال : ليست فيه زكاة حتّى يباع ، قال جابر : وقال النخعيّ : فيه الزّكاة " . 1554 - أخبرنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب ، عن قتادة ، في ثمرة ، أو زرع ، أو نخل ، تعطى زكاته ثمّ يبيعها من أصلها من عامه قال : هو بمنزلة المال الّذي يقع في يده من ربح أو ميراث " . 1555 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " يزكّى كلّ شيء ممّا يدار في التّجارة من الطّعام ، ولا يزكّى ما يراد للأكل من ذلك ، وإن مكث " . 1556 - أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا زرع الرّجل زرعا فزكّاه ، ثمّ حبس ذلك الطّعام عنده حتّى يحول عليه الحول ، فليس عليه زكاة حتّى يصرفه في شيء ، وإن كان حبسه للتّجارة ، فإذا باعه فصار دراهم ، استأنف بالدّراهم حولا " . 1557 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : " السّنّة عندنا أنّ كلّ ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلّها ، التّمر والزّبيب والحبوب كلّها ، ثمّ أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثمّ باعه ، إنّه ليس عليه في ثمنه زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتّجارة ، وإنّما